العظيم آبادي
265
عون المعبود
( باب من أحق بالولد ) ( كان بطني له وعاء ) بكسر أوله أي ظرفا حال حمله ( وثديي له سقاء ) بكسر أوله أي حال رضاعه ( وحجري ) قال في القاموس : الحجر مثلث المنع وحضن الانسان ( حواء ) بالكسر أي مكانا يحويه ويحفظه ويحرسه ، ومراد الأم بذلك أنها أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب ( أن ينتزعه ) أي يأخذه ( أنت أحق به ) أي بولدك ( ما لم تنكحي ) بفتح حرف المضارعة وكسر الكاف أي ما لم تتزوجي . قال في النيل : في الحديث دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده صلى الله عليه وسلم للأحقية بقوله : ما لم تنكحي ، وبه قال مالك والشافعية والحنفية وقد حكى ابن المنذر الاجماع عليه وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق حضانتها . وقال الشافعي يبطل مطلقا لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر انتهى ملخصا . والحديث سكت عنه المنذري . ( أن أبا ميمونة سلمى ) قال في التقريب : أو ميمونة الفارسي المدني الأبار قيل اسمه سليم أو سلمان أو سلمى وقيل : أسامة ثقة من الثالثة ، ومنهم من فرق بين الفارسي والأبار وكل منهما مدني يروي عن أبي هريرة والله أعلم انتهى . ( فادعياه ) أي فادعى كل منهما الابن ( رطنت له بالفارسية ) في النهاية الرطانة بفتح الراء وكسرها والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخص بالرطانة غالب كلام العجم ، وفي